السيد المرعشي

145

شرح إحقاق الحق

يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع مع أنها تفيد الامكان أيضا لأنها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب ، فاحتاجوا إلى إثبات الامكان أولا والوقوع ثانيا ، ولم يكتفوا بما يقال : إن الأصل في الشئ سيما ما ورد به الشرع هو الامكان ما لم يذر عنه الضرورة أو البرهان ( 1 ) ، لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج " إنتهى كلامه " ، وقد صرح بمثله تلميذه الخيالي ( 2 ) في بحث المعاد من حاشية شرح العقائد ، وقال الغزالي ( 3 ) في رسالته المشهورة